محمد هادي معرفة
517
التفسير الأثري الجامع
إنّه تألّى « 1 » أن لا يصل رحما ولا يسعى في صلح ولا يتصدّق من ماله ، مهلا مهلا ! بارك اللّه فيكم ! فإنّ هذا القرآن إنّما جاء بترك أمر الشيطان ، فلا تطيعوه ، ولا تنفذوا له أمرا في شيء من نذوركم ولا أيمانكم « 2 » . [ 2 / 6578 ] وأخرج عبد الرزّاق عن عكرمة قال : قال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « لا يستلجج أحدكم باليمين في أهله فهو آثم له عند اللّه من الكفّارة الّتي أمر بها » « 3 » . [ 2 / 6579 ] وروى أبو جعفر الكليني بالإسناد إلى أحمد بن محمّد بن خالد عن يحيى بن إبراهيم عن أبيه عن أبي سلام المتعبّد أنّه سمع أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول لسدير : « يا سدير ، من حلف باللّه كاذبا كفر ، ومن حلف باللّه صادقا أثم ، إنّ اللّه عزّ وجلّ يقول : وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ » ! « 4 » [ 2 / 6580 ] وقال مقاتل بن سليمان : وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ نزلت في أبي بكر وفي ابنه عبد الرحمان ، حلف أبو بكر ألّا يصله حتّى يسلم . وذلك أنّ الرجل إذا حلف قال : لا يحلّ إلّا إبرار القسم ، فأنزل اللّه - عزّ وجلّ - : وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ يقول : لا يحلف على ما هو في معصية : ألّا يصل قرابته وذلك أنّ الرجل يحلف أن لا يدخل على جاره ، ولا يكلّمه ، ولا يصلح بين إخوانه ، والرجل يريد الصلح بين الرجلين فيغضبه أحدهما أو يتّهمه فيحلف المصلح أن لا يتكلّم بينهما . قال اللّه - عزّ وجلّ - : لا تحلفوا ألّا تصلوا القرابة أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا اللّه وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ فهو خير لكم من وفاء باليمين في معصية اللّه وَاللَّهُ سَمِيعٌ لليمين لقولهم : حلفنا عليها عَلِيمٌ يقول : عالم بها . كان هذا قبل أن تنزل الكفّارة في المائدة « 5 » . [ 2 / 6581 ] وأخرج الثعلبي عن الكلبي قال : نزلت في عبد اللّه بن رواحة ، ينهاه عن قطيعة ختنه على أخته ، بشير بن النعمان الأنصاري ، وذلك أنّه كان بينهما شيء فحلف عبد اللّه أن لا يدخل عليه ولا يكلّمه ولا يصلح عنه وعن خصم له ، وجعل يقول : قد حلفت باللّه ألّا أفعل ، فلا تحلّ لي إلّا أن يبرّ يميني ، فأنزل اللّه هذه الآية « 6 » .
--> ( 1 ) تألّى : أقسم باللّه . ( 2 ) الطبري 2 : 44 / 3483 . ( 3 ) عبد الرزّاق 2 : 343 / 270 ؛ مسند أحمد 2 : 278 ؛ المستدرك 4 : 302 . ( 4 ) الكافي 7 : 434 - 435 / 4 ؛ التهذيب 8 : 282 - 283 / 1035 - 27 ؛ الفقيه 3 : 373 / 4311 ؛ نور الثقلين 1 : 218 . ( 5 ) تفسير مقاتل 1 : 192 - 193 . ( 6 ) الثعلبي 2 : 163 ؛ أبو الفتوح 3 : 245 ؛ القرطبي 3 : 97 .